التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٦ بتعيين مدير بالمديرية العامة للمراسم بديوان التشريفات بصلالة

1976/11 11/1976 76/11 11/76 ١٩٧٦/١١ ١١/١٩٧٦ ٧٦/١١ ١١/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وإلحاقا لمرسومنا رقم ١٢ / ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الرائد جابر تسكر مديرا بالمديرية العامة للمراسم السلطانية بديوان تشريفاتنا بصلالة.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/11 11/1976 76/11 11/76 ١٩٧٦/١١ ١١/١٩٧٦ ٧٦/١١ ١١/٧٦