نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢ ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- سعد محمد علي السقطري
٢- علي نور شاه محمد
٣- محمد صابر ولي داد الهاشمي
٤- جامع اسماعيل جلال
٥- ابراهيم الحاج ناصر ابراهيم
٦- أحمد محمد برهم أبو دراز
٧- حيدر علي هاشم فاضل
٨- محبوب رسول بن وهاج الرسول
٩- شهداد محمد لال محمد الزدجالي
١٠- علي محمود محمد البلوشي
١١- علي راجح صالح اليمني
١٢- عبدالملك صالح أحمد
١٣- آدم محمد عبدالله الهاشمي
١٤- حميد أنعم محمد
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ يناير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٧م.
1977/4 4/1977 77/4 4/77 ١٩٧٧/٤ ٤/١٩٧٧ ٧٧/٤ ٤/٧٧