نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد سالم بن ناصر البوسعيدي وكيلا لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.
المادة ٢
ينقل السفير سالم أحمد خلفان البرعمي من وزارة الخارجية، ويعين وكيلا للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المواصلات.
المادة ٣
على كافة المعنيين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/7 7/1977 77/7 7/77 ١٩٧٧/٧ ٧/١٩٧٧ ٧٧/٧ ٧/٧٧