التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٧٧ بنقل السفير عبدالله علي القتبي من سفارة سلطنة عمان في بيروت وتعيينه وكيلا لشؤون الطرق والموانئ بوزارة المواصلات

1977/8 8/1977 77/8 8/77 ١٩٧٧/٨ ٨/١٩٧٧ ٧٧/٨ ٨/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير عبدالله بن علي القتبي من سفارتنا في بيروت ويعين وكيلا لشؤون الطرق والموانئ بوزارة المواصلات.

المادة ٢

على كافة المعنين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/8 8/1977 77/8 8/77 ١٩٧٧/٨ ٨/١٩٧٧ ٧٧/٨ ٨/٧٧