نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير عبدالله بن علي القتبي من سفارتنا في بيروت ويعين وكيلا لشؤون الطرق والموانئ بوزارة المواصلات.
المادة ٢
على كافة المعنين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/8 8/1977 77/8 8/77 ١٩٧٧/٨ ٨/١٩٧٧ ٧٧/٨ ٨/٧٧