التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للإدارة والخدمات بمحافظة العاصمة

1977/12 12/1977 77/12 12/77 ١٩٧٧/١٢ ١٢/١٩٧٧ ٧٧/١٢ ١٢/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له والملاحق التابعة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه مستشارنا الخاص ومحافظ العاصمة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بمحافظة العاصمة مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للإدارة والخدمات”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/12 12/1977 77/12 12/77 ١٩٧٧/١٢ ١٢/١٩٧٧ ٧٧/١٢ ١٢/٧٧