نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعدل قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ لسنة ١٩٧٣ حسب التفاصيل التالية:
١- يلغى نص المادة (٥) ويعوض بما يلي:
(أ) تشكل لجنة البعثات كما يلي:
وكيل الوزارة رئيسا
مدير العلاقات الثقافية عضوا
نائب مدير العلاقات الثقافية لشؤون البعثات عضوا
مدير الشؤون المالية بالوزارة عضوا
مدير الشؤون الإدارية عضوا
مدير عام ديوان شؤون الموظفين أو من يمثله عضوا
(ب) في حالة غياب الرئيس ينوب عنه في رئاسة الجلسات مدير العلاقات الثقافية.
(ج) يكون ثلثا أعضاء اللجنة نصابها القانوني.
٢- يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:
تتولى دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة تنفيذ السياسة العامة للبعثات والإعانات الدراسية كما تقررها اللجنة وإجراء المعاملات اللازمة المتعلقة بها وتقديم التقارير المطلوبة إلى اللجنة.
٣- تلغى الفقرتان (١) و(٢) من المادة (١١) وتعوضان بما يلي:
١- على كل من يرشح من غير موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوكيل أم مدير العلاقات الثقافية طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة تحددها اللجنة أن يشتمل الطلب على كل الوثائق والبيانات المطلوبة فيها.
٢- على كل من يرشح نفسه من موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوكيل عن طريق وزارته أو دائرته طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة تحددها لجنة البعثات على أن يرفق بالطلب كتاب رسمي من الوزارة أو الدائرة المعنية بالموافقة على ترشيحه للبعثة مع أية وثائق وبيانات مطلوبة.
٤- تلغى الفقرة (٣) من المادة (١٦) بدون تعويض.
٥- يلغى نص المادة (١٧) ويعوض بما يلي:
للجنة أن تلغي البعثة في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا خالف المبعوث حكما من أحكام هذا القانون أو لائحة تصدر بموجبه أو بموجب أي قانون آخر.
(ب) إذا خالف شرطا من شروط البعثة.
(ج) إذا رسب سنتين متتاليتين.
(د) إذا غير من موضوع أو مكان أو مدة الدراسة المقررة له دون موافقة اللجنة.
(هـ) إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته.
(و) إذا تزوج من أجنبية دون موافقة الوزارة المسبقة المكتوبة.
(ز) إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع مبادئ الإسلام.
٦- يلغى نص المادة (١٨) ويعوض بما يلي:
كل مبعوث ملزم بالانفراد والتضامن لسداد جميع ما انفق عليه خلال مدة البعثة الحكومية وأية غرامات أخرى تقدرها اللجنة إذا ألغيت البعثة لأي من الأسباب الواردة بالمادة (١٧) السابقة أو إذا رفض الخدمة في الحكومة بالراتب أو الوظيفة أو المكان الذي تحدده له الحكومة.
٧- يلغى نص المادة (١٩) ويعوض بما يلي:
لا يحق للمبعوث أن يغير من تخصص بعثته أو مكانها أو مدتها إلا بقرار من اللجنة وبموافقة خطية من دائرة العلاقات الثقافية.
٨- يلغى نص الفقرة الثانية من المادة (٢٠) ويعوض بما يلي:
على المبعوث عند انتهاء بعثته أن يبلغ دائرة العلاقات الثقافية – البعثات – عن ذلك.
٩- يلغى نص الفقرة (١) من المادة (٢٣) ويعوض بما يلي:
لا يجوز للمبعوث أن يغادر مكان دراسته في غير العطل الدراسية بالجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه إلا بموافقة دائرة العلاقات الثقافية.
١٠- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٢٤)، يعوض بما يلي:
تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمبعوثيها في نهاية كل شهر كما تدفع له تلك المخصصات أثناء العطلة الدراسية السنوية في مكان الدراسة أو حين عودته لوطنه.
١١- يلغى نص المادة (٢٥) ويعوض بما يلي:
يحصل الموظف الحاصل على بعثة دراسية على إجازة دراسية للتفرغ للبعثة وفقا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الملحقة.
١٢- يلغى نص المادة (٢٦) ويعوض بما يلي:
لا يدفع لمبعوث الحكومة أية نفقات لدروس خاصة.
١٣- يلغى نص الفقرتين (٧) و(٨) من المادة (٣٠) ويعوض بما يلي:
٧- أن لا يزيد عمر الطالب عن (٤٠) عاما.
٨- أن لا يتلقى الطالب دراسة مجانية من أي جهة أخرى.
١٤- يلغى نص الفقرة (٩) من المادة (٣٠) بدون تعويض.
١٥- يلغى نص المادة (٣٣) ويعوض بما يلي:
١- على الطالب الذي يرغب في الحصول على إعانة دراسية من الحكومة أن يقدم للوكيل طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة تحددها اللجنة وأن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق ومشتملا على كل البيانات المطلوبة.
٢- تحدد دائرة العلاقات الثقافية موعد تقديم الطلبات للحصول على الإعانات الدراسية وموعد الانتهاء من تقديمها.
٣- لا تنظر دائرة العلاقات الثقافية في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له أو في أي طلب لا يشمل البيانات والوثائق المطلوبة.
١٦- يلغى نص الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من المادة (٣٤) بدون تعويضات.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/22 22/1977 77/22 22/77 ١٩٧٧/٢٢ ٢٢/١٩٧٧ ٧٧/٢٢ ٢٢/٧٧