نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الدكتور سالم حمدان سويد الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/25 25/1977 77/25 25/77 ١٩٧٧/٢٥ ٢٥/١٩٧٧ ٧٧/٢٥ ٢٥/٧٧