نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الكويت الموقع عليه في مدينة الكويت بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم، بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الكويت المشار إليه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/37 37/1977 77/37 37/77 ١٩٧٧/٣٧ ٣٧/١٩٧٧ ٧٧/٣٧ ٣٧/٧٧