نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الوزير المفوض أحمد محمد الجمالي إلى درجة سفير.
يرقى الوزير المفوض أحمد محمد اللمكي إلى درجة سفير.
يرقى الوزير المفوض حسن محمد فضه إلى درجة سفير.
يرقى المستشار بدر بن سعود البوسعيدي إلى درجة وزير مفوض.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ جمادى الثانية ١٣٩٧هـ
الموافق: ٤ يونيو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٧٧م.
1977/41 41/1977 77/41 41/77 ١٩٧٧/٤١ ٤١/١٩٧٧ ٧٧/٤١ ٤١/٧٧