التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٧ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عن جلالة السلطان على الصيغة النهائية المعدلة لاتفاقية تنظيم أعمال فرق السلام الأمريكية الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧١

1977/42 42/1977 77/42 42/77 ١٩٧٧/٤٢ ٤٢/١٩٧٧ ٧٧/٤٢ ٤٢/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الموقعة بين سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧١ في شأن تنظيم أعمال فرق السلام الأمريكية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عنا على الصيغة النهائية المعدلة لاتفاقية تنظيم أعمال فرق السلام الأمريكية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ جمادى الثانية ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٧٧م.
1977/42 42/1977 77/42 42/77 ١٩٧٧/٤٢ ٤٢/١٩٧٧ ٧٧/٤٢ ٤٢/٧٧