نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والموقع عليها من السلطنة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/50 50/1977 77/50 50/77 ١٩٧٧/٥٠ ٥٠/١٩٧٧ ٧٧/٥٠ ٥٠/٧٧