التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

1977/50 50/1977 77/50 50/77 ١٩٧٧/٥٠ ٥٠/١٩٧٧ ٧٧/٥٠ ٥٠/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والموقع عليها من السلطنة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/50 50/1977 77/50 50/77 ١٩٧٧/٥٠ ٥٠/١٩٧٧ ٧٧/٥٠ ٥٠/٧٧