نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ١٩٧٦،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ١٩٧٤ وخاصة على المادة ٢ – ٠٦ – ١ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى نتيجة الاقتراع الذي أجراه مجلس المحافظين بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٧٥ لتحديد مدة العضوية لأعضاء المجلس وفقا للقانون المصرفي المذكور،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تجدد عضوية كل من الأعضاء المذكورين بعد في مجلس محافظي البنك المركزي العماني للمدة وبداية من التاريخ المبينين أمام اسم كل منهم كما يلي:
محمد موسى | بداية من ١٥ يونيو ١٩٧٦ لمدة خمس سنوات |
مستر م “ج” براون | بداية من ١٥ يونيو ١٩٧٦ لمدة خمس سنوات أو مدة عقد عمله أيهما أسبق. |
علي سلطان | بداية من ١٥ يونيو ١٩٧٧ لمدة خمس سنوات |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/52 52/1977 77/52 52/77 ١٩٧٧/٥٢ ٥٢/١٩٧٧ ٧٧/٥٢ ٥٢/٧٧