نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعمل بالقانون المرافق في تنمية موارد المياه.
المادة ٢
تلغى المادة (٢) من مرسومنا رقم ٤٥ / ٧٥ المشار إليه.
المادة ٣
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
قانون تنمية موارد المياه
تفسير
المادة ١
في هذا القانون وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
مجلس موارد المياه: تعني المجلس المشكل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥، وأي مرسوم يصدر بإتمامه وتعديله.
أمانة المجلس: تعني الأمانة الفنية لمجلس موارد المياه.
مجلس التنمية: تعني المجلس المشكل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤، وأي مرسوم صدر أو يصدر بإتمامه أو تعديله.
المشروعات: تعني أية مشروعات استثمارية ذات صلة بموارد المياه سواء كانت متعلقة بالمنفعة العامة وترقيتها أو بالإنتاج الزراعي أو الصناعي.
الدراسات الاستشارية: تعني الدراسات الاقتصادية أو الفنية التي تتعلق بتنفيذ المشروعات أو إعداد برامج فنية لتلك المشروعات.
موارد المياه: تعني كل المياه داخل حدود السلطنة، سواء كانت في الجو، تحت أو فوق سطح الأرض، أو مياه البحار وهذا يتضمن على وجه الخصوص المياه المالحة والقذرة وكذلك مياه الفضلات.
اختصاصات مجلس موارد المياه
المادة ٢
يختص مجلس المياه بما يلي:
أولا- تحديد الأهداف وإعداد سياسة لتنمية موارد المياه، وتقديم المقترحات اللازمة لوضع خطة مياه طويلة الأجل متفقة مع خطط التنمية الاقتصادية في البلاد ورفع تلك الخطة لمجلس التنمية للموافقة عليها.
ثانيا- إعداد ومناقشة الميزانية السنوية، لتنمية موارد المياه وتقديمها إلى مجلس التنمية لإحالتها بعد الموافقة عليها إلى مجلس الشؤون المالية لتنسيقها مع الموازنات الوزارية الأخرى.
ثالثا- تقديم التوصيات، لمجلس التنمية، حول الأولوية بين طلبات الدراسات الاستشارية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية.
رابعا- تقييم أولويات مشروعات تنمية المياه التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية، وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس التنمية.
خامسا- تنسيق أنشطة أجهزة الوزارات والدوائر الحكومية، فيما يتعلق بتنفيذ خطة المياه.
سادسا- طلب وتلقي تقارير المتابعة والتقارير النهائية المتعلقة بتنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية من الوزارات والدوائر الحكومية.
سابعا- التقدم إلى مجلس التنمية بدراسات استشارية مقترحة في شأن المشروعات والبرامج ذات الأهمية المشتركة بين أكثر من وزارة أو دائرة حكومية للموافقة عليها.
ثامنا- تقديم تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ خطة المياه، لمجلس التنمية.
تاسعا- تقديم الخدمات الاستشارية لمجلس التنمية في كل ما يتعلق بمصادر المياه في السلطنة.
عاشرا- إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.
إحدى عشر- أية موضوعات أخرى يحيلها صاحب الجلالة السلطان المعظم أو مجلس التنمية، إلى مجلس موارد المياه.
المادة ٣
تظل الوزارات والدوائر الحكومية مسؤولة، كل في مجال اختصاصها عن متابعة وتنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية الخاصة بها بعد إقرارها من مجلس التنمية وإدراجها في ميزانية موارد المياه.
المادة ٤
لمجلس موارد المياه أن يطلب من الوزارات والدوائر الحكومية موافاة أمانة المجلس بكافة البيانات والإحصاءات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
المادة ٥
تكون الوزارات والدوائر الحكومية مسؤولة، كل في حدود اختصاصها عن إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات والدراسات الاستشارية المقترحة، وتحديد أولويتها، وكذلك تقدير تكلفتها قبل التقدم بها لمجلس موارد المياه.
المادة ٦
ترفع الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة مجلس موارد المياه قبل ستة أشهر من تاريخ بدء كل سنة مالية بيانا بالمشروعات والدراسات الاستشارية التي تقترح إدراجها في الميزانية السنوية لموارد المياه مقرونا بالدراسات الاقتصادية والفنية التي تم على أساسها التوصل لهذه المقترحات وتقوم كل وزارة أو دائرة حكومية بترتيب مشروعاتها المقترحة حسب الأسبقيات التي تراها في نطاق اختصاصها.
المادة ٧
يقوم مجلس موارد المياه بمناقشة المشروعات المقترحة للميزانية السنوية وإعداد توصياته بشأنها ورفعها لمجلس التنمية لاتخاذ ما يراه من قرارات على ضوء تلك التوصيات.
المادة ٨
تقدم الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة مجلس موارد المياه تقارير متابعة شهرية عن الخطوات التي تم تنفيذها فعلا بالنسبة لكل مشروع تم إقراره، ويجب أن تشمل تلك التقارير أسباب أي تأخير في الجدول الزمني المحدد للتنفيذ في الخطة الأصلية لكل مشروع.
المادة ٩
تقدم الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة مجلس موارد المياه، كل في حدود اختصاصها بيانا تفصيليا للمشروعات والدراسات الاستشارية التي تم الارتباط بها قبل سريان هذا القانون ولا تزال تحت التنفيذ، مع ضرورة موافاته بتقارير متابعة عن خطوات تنفيذها، إذا ما طلب رئيس المجلس ذلك.
المادة ١٠
(أ) يختص مجلس موارد المياه بإصدار الرخص والإباحات حسب الإجراءات والشروط التي يحددها من أجل تنظيم حفر الآبار أو استعمال المياه أو الحصول عليها من أي مصدر آخر من مصادرها. ويخضع استعمال المياه وتخزينها وإعادة تخزينها للشروط التي تحددها الرخص والإباحات التي يصدرها المجلس من وقت لآخر.
(ب) يعاقب كل من يخالف الإجراءات والنظم وشروط التراخيص التي يصدرها المجلس، وكل من يستعمل أي مصدر من مصادر المياه لأي غرض من غير الحصول على الترخيص اللازم بموجب الفقرة (أ) أعلاه وكل من يسيء استعمال مصادر المياه أو يبددها أو يتسبب في تلويثها بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني.
(ج) يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه استعمال المياه لأغراض الشرب وسقي الحيوانات والاستعمال المنزلي المعقول.
المادة ١١
على أمانة مجلس موارد المياه حفظ سجل لحقوق المياه حسبما تحدده الإباحات المختلفة في سجل المياه.
المادة ١٢
يمكن لمجلس موارد المياه إنشاء مصلحة تنفيذية تقوم بإدارة وتنمية موارد المياه في السلطنة، وبتنفيذ الإباحات المختلفة.
المادة ١٣
على مجلس موارد المياه أن يقوم بإعداد نظام للمياه وأن يصدر اللوائح والأنظمة من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.
المادة ١٤
لا يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني.
1977/76 76/1977 77/76 76/77 ١٩٧٧/٧٦ ٧٦/١٩٧٧ ٧٧/٧٦ ٧٦/٧٧