نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢، ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- أمان الله عبدالحسين بردينا
٢- محمد أمير خان نيازي
٣- محمد أشرف نياز علي غلام
٤- صالح محمد عبدالحميد طه
٥- قادر بخش بير محمد بنجاد البلوشي
٦- محمد اقبال دين محمد نظام الدين
٧- لال محمد سليمان يوسف
٨- حيدر تشاد شمبيه عثمان البلوشي
٩- عتيق الظفرخان بن المعيد خان
١٠- أدم عبدالله ستار دينا
١١- يوسف سليمان يوسف
١٢- صالح محمد داد الله
١٣- عبدالله مبارك غلام محمد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/80 80/1977 77/80 80/77 ١٩٧٧/٨٠ ٨٠/١٩٧٧ ٧٧/٨٠ ٨٠/٧٧