التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٧٧ بنقل خدمات وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات إلى وزارة العدل وتعيينه وكيلا لها

1977/81 81/1977 77/81 81/77 ١٩٧٧/٨١ ٨١/١٩٧٧ ٧٧/٨١ ٨١/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات إلى وزارة العدل.

المادة ٢

يعين المذكور وكيلا لوزارة العدل.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/81 81/1977 77/81 81/77 ١٩٧٧/٨١ ٨١/١٩٧٧ ٧٧/٨١ ٨١/٧٧