نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون توزيع الأراضي رقم ٤ لسنة ١٩٧٢،
وعلى قانون تنظيم الأراضي رقم ٦ لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تخصص لأغراض السياحة الأراضي الواقعة في المناطق التالية:
١- الأراضي الواقعة على جانبي الكورنيش من مسقط إلى ميناء قابوس بما فيها الأراضي التي نتجت عن عمليات الردم في المنطقة. وتلغى أية تصرفات تتعلق بتمليك هذه الأراضي أو تأجيرها أو ترتيب أي حق عليها تكون قد أجرتها قبل صدور هذا المرسوم أية جهة حكومية.
٢- الأراضي التي تملكها الحكومة بتاريخ صدور هذا المرسوم والواقعة في المنطقة الممتدة من سداب إلى الخيران.
٣- الأراضي المخصصة للأغراض السياحية في غير المنطقتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.
المادة ٢
لا يجوز توزيع الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يحدد فيه الغرض من منح الأرض أو التصرف فيها.
المادة ٣
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣٠ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/33 33/1978 78/33 33/78 ١٩٧٨/٣٣ ٣٣/١٩٧٨ ٧٨/٣٣ ٣٣/٧٨