نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ / عبدالله علي النجار، إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ ١ / ٦ / ١٩٧٨، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/43 43/1978 78/43 43/78 ١٩٧٨/٤٣ ٤٣/١٩٧٨ ٧٨/٤٣ ٤٣/٧٨