التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٧٨ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

1978/43 43/1978 78/43 43/78 ١٩٧٨/٤٣ ٤٣/١٩٧٨ ٧٨/٤٣ ٤٣/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ / عبدالله علي النجار، إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ ١ / ٦ / ١٩٧٨، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/43 43/1978 78/43 43/78 ١٩٧٨/٤٣ ٤٣/١٩٧٨ ٧٨/٤٣ ٤٣/٧٨