نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٤، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير / أحمد محمد النبهاني – سفيرنا لدى دولة قطر، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة ٢
ينقل السفير / أحمد محمد الجمالي – سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الجمهورية الإيطالية.
المادة ٣
ينقل السفير / نزار محمد علي – سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة ٤
يمنح الوزير المفوض / عبدالله علي النجار، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى دولة قطر.
المادة ٥
يمنح الوزير المفوض / مختار محمد الزواري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية النمسا.
المادة ٦
يمنح المستشار / غالب عبدالله جبران، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية التونسية.
المادة ٧
يمنح المستشار / عبدالله سعيد عبدالله، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية كينيا.
المادة ٨
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/44 44/1978 78/44 44/78 ١٩٧٨/٤٤ ٤٤/١٩٧٨ ٧٨/٤٤ ٤٤/٧٨