التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٧٨ بإجراء تنقلات بين بعض السفراء العمانيين المعتمدين في الخارج وتعيين سفراء جدد

1978/44 44/1978 78/44 44/78 ١٩٧٨/٤٤ ٤٤/١٩٧٨ ٧٨/٤٤ ٤٤/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٤، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير / أحمد محمد النبهاني – سفيرنا لدى دولة قطر، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

المادة ٢

ينقل السفير / أحمد محمد الجمالي – سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الجمهورية الإيطالية.

المادة ٣

ينقل السفير / نزار محمد علي – سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة ٤

يمنح الوزير المفوض / عبدالله علي النجار، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى دولة قطر.

المادة ٥

يمنح الوزير المفوض / مختار محمد الزواري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية النمسا.

المادة ٦

يمنح المستشار / غالب عبدالله جبران، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية التونسية.

المادة ٧

يمنح المستشار / عبدالله سعيد عبدالله، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية كينيا.

المادة ٨

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/44 44/1978 78/44 44/78 ١٩٧٨/٤٤ ٤٤/١٩٧٨ ٧٨/٤٤ ٤٤/٧٨