نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومتنا وشركة البرق واللاسلكي بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٩٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمثل الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاتفاقية المشار إليها كل من:
١- وزير البريد والبرق والهاتف | رئيسا |
٢- وزير المواصلات | عضوا ونائبا للرئيس |
٣- مدير عام شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية | عضوا |
٤- مدير المواصلات السلكية واللاسلكية | عضوا |
المادة ٢
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/46 46/1978 78/46 46/78 ١٩٧٨/٤٦ ٤٦/١٩٧٨ ٧٨/٤٦ ٤٦/٧٨