التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية

1978/46 46/1978 78/46 46/78 ١٩٧٨/٤٦ ٤٦/١٩٧٨ ٧٨/٤٦ ٤٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومتنا وشركة البرق واللاسلكي بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٩٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمثل الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاتفاقية المشار إليها كل من:

١- وزير البريد والبرق والهاتف رئيسا
٢- وزير المواصلات عضوا ونائبا للرئيس
٣- مدير عام شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية عضوا
٤- مدير المواصلات السلكية واللاسلكية عضوا

المادة ٢

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/46 46/1978 78/46 46/78 ١٩٧٨/٤٦ ٤٦/١٩٧٨ ٧٨/٤٦ ٤٦/٧٨