نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- محمد اياز آدم البلوشي
٢- شير محمد خان محمد نور محمد البلوشي
٣- محمد يار محمد جاموك البلوشي
٤- يار محمد شيخ داود بن للا
٥- محمد ابراهيم أميتان
٦- موسى حسن عزيز
٧- فقير محمد تشاكر دين محمد البلوشي
٨- يعقوب بن يار محمد بن داد محمد البلوشي
٩- غلام محمد ياران جار شمبيه
١٠- مياه سليمان شهمراد البلوشي
١١- صالح يار محمد صالح البلوشي
١٢- سياد محمد غلام محمد البلوشي
١٣- حيدر حكيم داد بير محمد
١٤- محمد زمان باي خان البلوشي
١٥- رسول بخش صالح محمد
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/47 47/1978 78/47 47/78 ١٩٧٨/٤٧ ٤٧/١٩٧٨ ٧٨/٤٧ ٤٧/٧٨