التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/47 47/1978 78/47 47/78 ١٩٧٨/٤٧ ٤٧/١٩٧٨ ٧٨/٤٧ ٤٧/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد اياز آدم البلوشي
٢- شير محمد خان محمد نور محمد البلوشي
٣- محمد يار محمد جاموك البلوشي
٤- يار محمد شيخ داود بن للا
٥- محمد ابراهيم أميتان
٦- موسى حسن عزيز
٧- فقير محمد تشاكر دين محمد البلوشي
٨- يعقوب بن يار محمد بن داد محمد البلوشي
٩- غلام محمد ياران جار شمبيه
١٠- مياه سليمان شهمراد البلوشي
١١- صالح يار محمد صالح البلوشي
١٢- سياد محمد غلام محمد البلوشي
١٣- حيدر حكيم داد بير محمد
١٤- محمد زمان باي خان البلوشي
١٥- رسول بخش صالح محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/47 47/1978 78/47 47/78 ١٩٧٨/٤٧ ٤٧/١٩٧٨ ٧٨/٤٧ ٤٧/٧٨