التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٨ بتعديل رأس مال مؤسسة خدمات الموانئ

1978/54 54/1978 78/54 54/78 ١٩٧٨/٥٤ ٥٤/١٩٧٨ ٧٨/٥٤ ٥٤/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخفض رأس مال مؤسسة خدمات الموانئ إلى مليونين ريال عماني.

المادة ٢

يتم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

اسم المساهم عدد الأسهم القيمة الاسمية بالريال العماني النسبة المئوية
حكومة سلطنة عمان ١١٧١٢٠ ١١٧١٢٠٠ ٥٨,٥٦%
مؤسسة الوليد ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨%
سهيل وسعود بهوان ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨%
مؤسسة قيس العمانية ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨%
شركة الزواوي التجارية ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨%
مؤسسة الزبير ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨%
صغار المساهمين في شركة خدمات مرافئ عمان السابقة ٢٨٨٠ ٢٨٨٠٠ ١,٤٤%
المجموع ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ١٠٠%

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢ سبتمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٧٨م.

1978/54 54/1978 78/54 54/78 ١٩٧٨/٥٤ ٥٤/١٩٧٨ ٧٨/٥٤ ٥٤/٧٨