نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يخفض رأس مال مؤسسة خدمات الموانئ إلى مليونين ريال عماني.
المادة ٢
يتم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:
اسم المساهم | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالريال العماني | النسبة المئوية |
حكومة سلطنة عمان | ١١٧١٢٠ | ١١٧١٢٠٠ | ٥٨,٥٦% |
مؤسسة الوليد | ١٦٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ | ٨% |
سهيل وسعود بهوان | ١٦٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ | ٨% |
مؤسسة قيس العمانية | ١٦٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ | ٨% |
شركة الزواوي التجارية | ١٦٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ | ٨% |
مؤسسة الزبير | ١٦٠٠٠ | ١٦٠٠٠٠ | ٨% |
صغار المساهمين في شركة خدمات مرافئ عمان السابقة | ٢٨٨٠ | ٢٨٨٠٠ | ١,٤٤% |
المجموع | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠% |
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢ سبتمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٧٨م.
1978/54 54/1978 78/54 54/78 ١٩٧٨/٥٤ ٥٤/١٩٧٨ ٧٨/٥٤ ٥٤/٧٨