التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع

1976/46 46/1976 76/46 46/76 ١٩٧٦/٤٦ ٤٦/١٩٧٦ ٧٦/٤٦ ٤٦/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ / ٧٤ والمراسيم ١٦ / ٧٤ و٤١ / ٧٥ و٤٢ / ٧٥ بشأن تأسيس سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عمان،
وبعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة سلطة ميناء قابوس،
وبعد استطلاع رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ تحت اسم مؤسسة خدمات الموانئ “هيئة موحدة” لإدارة ميناء قابوس عوضا عن سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عمان.

المادة ٢

تشتمل المؤسسة المذكورة على مشاركة حكومة سلطنة عمان والمواطنين العمانيين والمؤسسات الآتية:

مؤسسة قيس العمانية
سهيل وسعود بهوان
مؤسسة الوليد
شركة الزواوي التجارية
مؤسسة الزبير

على أن تكون نسبة مشاركة حكومة السلطنة ٦٠٪ من رأس المال المحدد بثلاثة ملايين ريال عماني.

المادة ٣

تخضع المؤسسة المذكورة في شكلها ونظامها لما يتفق عليه الأطراف كتابة وبما لا يتخالف مع هذا المرسوم.

المادة ٤

أ) يلغى:

١- القانون رقم ٢ / ٧٤ المؤرخ في ٣ ربيع الأول ١٣٩٤ الموافق ٢٧ مارس ١٩٧٤ بشأن تأسيس سلطة ميناء قابوس.

٢- المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ المؤرخ في ٣ ربيع الأول الموافق ٢٧ مارس ١٩٧٤ بشأن تأسيس شركة خدمات مرافئ عمان.

٣- المرسومان رقم ٤١ / ٧٥ و٤٢ / ٧٥ بتاريخ ٧ رمضان ١٣٩٥ الموافق ١٤ سبتمبر ١٩٧٥ والمعدلان للمرسوم رقم ١٦ / ٧٤.

٤- كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ب) إلا أن المؤسسة المذكورة تبقى مسؤولة وملزمة عن أية عقود سبق أن أبرمتها سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عمان لأغراضهما.

المادة ٥

تتم اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات والمؤسسات المشار إليها في المادة (٢) أعلاه تقوم بموجبها مؤسسة خدمات الموانئ بإدارة ميناء قابوس طبقا لهذا المرسوم.

المادة ٦

تؤول إلى مؤسسة خدمات الموانئ ملكية جميع الممتلكات الغير ثابتة والتي تمتلكها سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عمان السابقة على أن تبقى جميع الممتلكات الثابتة من رصيف ومخازن ومباني وساحات بميناء قابوس ملكا للدولة وتستعملها مؤسسة خدمات الموانئ دون دفع إيجار أو رسوم أو ضرائب عنها.

المادة ٧

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

1976/46 46/1976 76/46 46/76 ١٩٧٦/٤٦ ٤٦/١٩٧٦ ٧٦/٤٦ ٤٦/٧٦