التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية (معدل)

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٧

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد الرجوع إلى رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.

المادة ٢[١]

مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.

كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.

المادة ٣[٢]

يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).

كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.[٣]

ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة.

د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.

هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.

كما يعتبر توقيع الوزير المشرف على وزارة المالية أو وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.[٤]

المادة ٤[٥]

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.

مادة ٤ مكررا[٦]

في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.

وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.

المادة ٥

وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.

المادة ٦

لا يجوز لوكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة ٧

يحظر على غير وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.

المادة ٨

لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.

المادة ٩

تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:

أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.

المادة ١٠

أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.

المادة ١١

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ١٩٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٣] استبدلت بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و ”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٤] استبدلت بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦