التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

1994/80 80/1994 94/80 80/94 ١٩٩٤/٨٠ ٨٠/١٩٩٤ ٩٤/٨٠ ٨٠/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه.

مادة (٢)

تعتبر صحيحة العقود أو الالتزامات التي تم توقيعها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم استنادا إلى تفويضات صدرت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه وفي المادتين ٩ و٧ من قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣٠ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.

تعديلات في بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام ٢ و٣ و٤ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.
كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.

المادة (٣)

يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).
كما توقع من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة)، أو من وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.

هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.

كما يعتبر توقيع نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية أو وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.

المادة (٤)

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ب- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.

ثانيا: تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه مادة جديدة برقم ٤ مكررا نصها الآتي:

مادة ٤ مكررا

في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.
وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.

1994/80 80/1994 94/80 80/94 ١٩٩٤/٨٠ ٨٠/١٩٩٤ ٩٤/٨٠ ٨٠/٩٤