التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٤ في شأن تعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس المديرين بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

1994/81 81/1994 94/81 81/94 ١٩٩٤/٨١ ٨١/١٩٩٤ ٩٤/٨١ ٨١/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يخول وزير النفط والمعادن، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حق تعيين أعضاء مجلس المديرين الذين يمثلون حصة الحكومة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣٠ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.
1994/81 81/1994 94/81 81/94 ١٩٩٤/٨١ ٨١/١٩٩٤ ٩٤/٨١ ٨١/٩٤