التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

1997/23 23/1997 97/23 23/97 ١٩٩٧/٢٣ ٢٣/١٩٩٧ ٩٧/٢٣ ٢٣/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م.

 

تعديلات بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه، النص الآتي:

“كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.
وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة”.

وتحذف عبارة “ومن وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما” من نص البند (ج) من المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه.

ثانيا: يستبدل بنصي البندين (أ) و(ب) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه، النصان الآتيان:

“أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة”.

“ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.
وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما”.

ثالثا: يستبدل بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية”.
ويستبدل بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية”.

1997/23 23/1997 97/23 23/97 ١٩٩٧/٢٣ ٢٣/١٩٩٧ ٩٧/٢٣ ٢٣/٩٧