التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦

1997/24 24/1997 97/24 24/97 ١٩٩٧/٢٤ ٢٤/١٩٩٧ ٩٧/٢٤ ٢٤/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص البند رقم (١) من المادة رقم (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٣١ / ٩٦) المشار إليه النص الآتي:

“١- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة”.

مادة (٢)

تلغى المادة رقم (٤) من المرسوم السلطاني رقم (٣١ / ٩٦) المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/24 24/1997 97/24 24/97 ١٩٩٧/٢٤ ٢٤/١٩٩٧ ٩٧/٢٤ ٢٤/٩٧