التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٧ بالتصديق على الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة

1997/22 22/1997 97/22 22/97 ١٩٩٧/٢٢ ٢٢/١٩٩٧ ٩٧/٢٢ ٢٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الذي تم التوقيع عليه في مسقط بتاريخ ١٦ مارس ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/22 22/1997 97/22 22/97 ١٩٩٧/٢٢ ٢٢/١٩٩٧ ٩٧/٢٢ ٢٢/٩٧