التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٧ بنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

1997/21 21/1997 97/21 21/97 ١٩٩٧/٢١ ٢١/١٩٩٧ ٩٧/٢١ ٢١/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣ ومرفقاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على هذه الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المشار إليها، بالنظام المرافق.
وتعتبر المرفقات الثلاثة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها في تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٢)

يصدر وزير الدولة للشؤون الخارجية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (٣)

تسري أحكام المواد ٥، ٧، ٨، ٩ من هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

 

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

مادة (١)

تعتبر وزارة الخارجية سلطة وطنية في تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وتتولى تمثيل السلطنة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وتشكل لجنة بالوزارة برئاسة من يمثلها وعضوية مندوب عن كل من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة ووزارة الدفاع تكون مهمتها وضع القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والإشراف على الأعمال التي تقوم بها لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا النظام.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من وزير الدولة للشؤون الخارجية.

مادة (٢)

للسلطة الوطنية أن تطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي تزويدها بأية معلومات تتعلق بالأنشطة الصناعية الكيميائية أو استيراد المواد الكيميائية أو تصدريها حسبما يقتضيه تنفيذ الاتفاقية.
كما أن لها عقد أي اتفاق ثنائي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتطبيق لحكم الفقرة (٥٠) من المادة الثامنة من الاتفاقية.

مادة (٣)

تتولى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة مسؤولية التنفيذ الداخلي لأحكام الاتفاقية.
وتشكل بقرار من وزير البلديات الإقليمية والبيئة بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية لجنة برئاسة ممثل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وعضوية مندوب عن كل من وزارات الخارجية والدفاع والتجارة والصناعة والنفط والمعادن والصحة والشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية تختص بمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية في ضوء القواعد والقرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا النظام مع تنسيق أنشطة جميع الجهات الحكومية والمرافق الصناعية المتعلقة بالتنفيذ.

مادة (٤)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا النظام.

مادة (٥)

نفاذا لأحكام الاتفاقية، يحظر على أي شخص:

أ- استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو امتلاكها أو حيازتها أو نقلها إلى أي مكان.

ب- استعمال الأسلحة الكيميائية.

ج- القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

د- مساعدة أو تشجيع القيام بأية أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.

هـ- نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (١) أو الجدول رقم (٢) من مرفق المواد الكيميائية، إلى أي شخص في دولة غير طرف أو استلامها منه، وذلك باستثناء الحالات التي لا تتعارض مع أحكام القسمين “ألف” و”باء” من الجزء السادس أو القسم “جيم” من الجزء السابع من مرفق التحقق.

و- نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (٣) من المرفق المتعلق بالمواد الكيمائية، إذا كان ذلك يتعارض مع الأحكام الواردة في القسم “جيم” من الجزء الثامن من مرفق التحقق.

مادة (٦)

في مجال تطبيق حكم المادة السابقة يقصد بالأسلحة الكيميائية ما يأتي:

أ- المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.

ب- الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام أي منها من خواص سامة للمواد الكيميائية المحددة في البند السابق.

ج- أية معدات مصممة خصيصا لاستعمال الذخائر والنبائط المحددة في البند السابق.

مادة (٧)

يحظر على أي شخص إفشاء أية معلومات يتم الحصول عليها تنفيذا لأحكام هذا النظام أو الاتفاقية.

مادة (٨)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني كل من امتنع عن تزويد السلطة الوطنية بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو أفضى إليها بمعلومات غير صحيحة.

مادة (٩)

يعاقب كل من يخالف:

أ- المادة (٥) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال عماني وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة.

ب- المادة (٧) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني.

1997/21 21/1997 97/21 21/97 ١٩٩٧/٢١ ٢١/١٩٩٧ ٩٧/٢١ ٢١/٩٧