التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

1994/122 122/1994 94/122 122/94 ١٩٩٤/١٢٢ ١٢٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢٢ ١٢٢/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/122 122/1994 94/122 122/94 ١٩٩٤/١٢٢ ١٢٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢٢ ١٢٢/٩٤