التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٠ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

1980/12 12/1980 80/12 12/80 ١٩٨٠/١٢ ١٢/١٩٨٠ ٨٠/١٢ ١٢/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص الفقرة (أ) للمادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه ليكون نصها كالآتي:

(أ) العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضا في ذلك التوقيع قانونا ومن قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية.

كما يعدل نص البند الأول من الفقرة (ب) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(ب) العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسين ألف ريال عماني يكتفي فيها بتوقيع وكيل الشؤون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانونا.

كما يعدل نص الفقرة (جـ) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(جـ) إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسين ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانونا. ويعتبر توقيع أيهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراه لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

مادة ٢

فيما عدا ما تقدم يبقى نص المادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه وباقي مواده الأخرى على أساسها دون تعديل.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/12 12/1980 80/12 12/80 ١٩٨٠/١٢ ١٢/١٩٨٠ ٨٠/١٢ ١٢/٨٠