نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات لسنة ١٩٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تفويض لجنة المناقصات في صلالة في مباشرة كافة اختصاصات وسلطات مجلس المناقصات طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ المشار إليه فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان ٤ و٧ من المادة الرابعة منه، وذلك بالنسبة لعطاءات المشروعات التي تنفذ في صلالة ولا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ريال عماني.
المادة ٢
على لجنة مناقصات صلالة إحالة جميع عطاءات المشروعات التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في المادة السابقة إلى مجلس المناقصات ليتصرف في شأنها طبقا لأحكام المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ المشار إليه.
المادة ٣
على كل من رئيس مجلس المناقصات ورئيس لجنة المناقصات في صلالة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ سبتمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/57 57/1978 78/57 57/78 ١٩٧٨/٥٧ ٥٧/١٩٧٨ ٧٨/٥٧ ٥٧/٧٨