التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٨ بتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية

1978/58 58/1978 78/58 58/78 ١٩٧٨/٥٨ ٥٨/١٩٧٨ ٧٨/٥٨ ٥٨/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / ابراهيم حمود الصبحي، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٧٨م.
1978/58 58/1978 78/58 58/78 ١٩٧٨/٥٨ ٥٨/١٩٧٨ ٧٨/٥٨ ٥٨/٧٨