نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / ابراهيم حمود الصبحي، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٧٨م.
1978/58 58/1978 78/58 58/78 ١٩٧٨/٥٨ ٥٨/١٩٧٨ ٧٨/٥٨ ٥٨/٧٨