نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- محمد أسلم فقير خان البلوشي
٢- حيدر ميران حكيم البلوشي
٣- عمر سخيداد شمبيه البلوشي
٤- محمد عمر دين محمد البلوشي
٥- جان محمد بلوشان تاج محمد البلوشي
٦- سياد كادو جول محمد البلوشي
٧- يار محمد شيخ داوود البلوشي
٨- دور محمد صالح محمد البلوشي
٩- مياد ديار محمد درا البلوشي
١٠- غلام محمد عيسى ميرزا البلوشي
١١- باي خان جان محمد رحيم داد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/65 65/1978 78/65 65/78 ١٩٧٨/٦٥ ٦٥/١٩٧٨ ٧٨/٦٥ ٦٥/٧٨