التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/65 65/1978 78/65 65/78 ١٩٧٨/٦٥ ٦٥/١٩٧٨ ٧٨/٦٥ ٦٥/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد أسلم فقير خان البلوشي
٢- حيدر ميران حكيم البلوشي
٣- عمر سخيداد شمبيه البلوشي
٤- محمد عمر دين محمد البلوشي
٥- جان محمد بلوشان تاج محمد البلوشي
٦- سياد كادو جول محمد البلوشي
٧- يار محمد شيخ داوود البلوشي
٨- دور محمد صالح محمد البلوشي
٩- مياد ديار محمد درا البلوشي
١٠- غلام محمد عيسى ميرزا البلوشي
١١- باي خان جان محمد رحيم داد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/65 65/1978 78/65 65/78 ١٩٧٨/٦٥ ٦٥/١٩٧٨ ٧٨/٦٥ ٦٥/٧٨