نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- داد علي مراد البلوشي
٢- لئيق الزمان خان شفقة الله خان
٣- رسول بخش بن علي بن محمد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/67 67/1978 78/67 67/78 ١٩٧٨/٦٧ ٦٧/١٩٧٨ ٧٨/٦٧ ٦٧/٧٨