التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

1978/67 67/1978 78/67 67/78 ١٩٧٨/٦٧ ٦٧/١٩٧٨ ٧٨/٦٧ ٦٧/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- داد علي مراد البلوشي
٢- لئيق الزمان خان شفقة الله خان
٣- رسول بخش بن علي بن محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/67 67/1978 78/67 67/78 ١٩٧٨/٦٧ ٦٧/١٩٧٨ ٧٨/٦٧ ٦٧/٧٨