نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- شاكر كريم داد محراب البلوشي
٢- عيسى أبوبكر دوشمبيه البلوشي
٣- رحيم بخش داد محمد عيسى البلوشي
٤- ابراهيم شهداد عيسى البلوشي
٥- رحيم بخش شاكر ملا محمود البلوشي
٦- عبدالمجيد جان محمد البلوشي
٧- جان محمد در محمد البلوشي
٨- ملك ميران داد رحمان البلوشي
٩- هاشم آدم داد محمد صديق البلوشي
١٠- سياهيل دوشمبية شهداد البلوشي
١١- فقير محمد حيدر فقير محمد البلوشي
١٢- مولى بخش كندل علي البلوشي
١٣- غلام نبي جمدار محمد كريم البلوشي
١٤- أحمد فقير شفي محمد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/68 68/1978 78/68 68/78 ١٩٧٨/٦٨ ٦٨/١٩٧٨ ٧٨/٦٨ ٦٨/٧٨