التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/71 71/1978 78/71 71/78 ١٩٧٨/٧١ ٧١/١٩٧٨ ٧٨/٧١ ٧١/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد عبدالله داد محمد
٢- عيسى آدم ابراهيم
٣- كريم بخش هاشم شهداد
٤- دل مراد عبدالعزيز دره
٥- محمد أمين عبدل حسن عباس
٦- بير محمد رضاء محمد
٧- ولي محمد كريم بخش حاجي
٨- محمد أكبر محمد عمر جمال
٩- غلام محمد عبدالرحيم كريم داد
١٠- أمجد علي مزار بشام
١١- امام بخش نك محمد
١٢- داد رحمن شاهر
١٣- محمد مسافر علي
١٤- حمد حيدر جماني عبدالله

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/71 71/1978 78/71 71/78 ١٩٧٨/٧١ ٧١/١٩٧٨ ٧٨/٧١ ٧١/٧٨