التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/72 72/1978 78/72 72/78 ١٩٧٨/٧٢ ٧٢/١٩٧٨ ٧٨/٧٢ ٧٢/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- بشير مراد داد محمد
٢- محمد اسماعيل محمد ابراهيم
٣- عبدالله بهات عبدالله
٤- سيد غلام محمد
٥- مراد بخش محمد ناجمان
٦- دين محمد ألم بيج
٧- ملنج شاه سيد همين
٨- غلام أديناه هشام
٩- جول محمد شيران شاه
١٠- محمد أسلم يندوك
١١- دوست محمد رضائي
١٢- موسى داد الله
١٣- زرين نور محمد الشيخ زرين
١٤- سيد تجمل حسين شيد ولايت شاه

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/72 72/1978 78/72 72/78 ١٩٧٨/٧٢ ٧٢/١٩٧٨ ٧٨/٧٢ ٧٢/٧٨