التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/73 73/1978 78/73 73/78 ١٩٧٨/٧٣ ٧٣/١٩٧٨ ٧٨/٧٣ ٧٣/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- أسد الله غلام حيدر البلوشي
٢- محمد بير بخش بهادر البلوشي
٣- غلام محمد صالح محمد البلوشي
٤- محمد حاصل المراد غلام البلوشي
٥- قادر بخش الله يار محمد البلوشي
٦- كريم بخش أحمد در محمد البلوشي
٧- محمد ابراهيم قادر بخش البلوشي
٨- علي أحمد دوش دور محمد البلوشي
٩- محب الله عبدالملك آبا بكر
١٠- أمان الله اسماعيل تاج محمد
١١- محمد لمراد حاجي البلوشي
١٢- خدا بخش بخخت البلوشي
١٣- خرشيد أحمد شير محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/73 73/1978 78/73 73/78 ١٩٧٨/٧٣ ٧٣/١٩٧٨ ٧٨/٧٣ ٧٣/٧٨