نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- أسد الله غلام حيدر البلوشي
٢- محمد بير بخش بهادر البلوشي
٣- غلام محمد صالح محمد البلوشي
٤- محمد حاصل المراد غلام البلوشي
٥- قادر بخش الله يار محمد البلوشي
٦- كريم بخش أحمد در محمد البلوشي
٧- محمد ابراهيم قادر بخش البلوشي
٨- علي أحمد دوش دور محمد البلوشي
٩- محب الله عبدالملك آبا بكر
١٠- أمان الله اسماعيل تاج محمد
١١- محمد لمراد حاجي البلوشي
١٢- خدا بخش بخخت البلوشي
١٣- خرشيد أحمد شير محمد
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/73 73/1978 78/73 73/78 ١٩٧٨/٧٣ ٧٣/١٩٧٨ ٧٨/٧٣ ٧٣/٧٨