نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- محمد أكرم صالح محمد البلوشي
٢- عبدالله حسين بير محمد البلوشي
٣- فقير محمد سيد عثمان البلوشي
٤- أكبر خان منشي خان البلوشي
٥- محمد اسحاق عبدالحكيم ابراهيم
٦- عميطان محمد شار شمبيه
٧- ابراهيم جهرام كريم داد
٩- جاجيان رمضان أمير البلوشي
١٠- هارون بريه بني بخش البلوشي
١١- رحيم بخش خدادات شمبيه البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/74 74/1978 78/74 74/78 ١٩٧٨/٧٤ ٧٤/١٩٧٨ ٧٨/٧٤ ٧٤/٧٨