التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/74 74/1978 78/74 74/78 ١٩٧٨/٧٤ ٧٤/١٩٧٨ ٧٨/٧٤ ٧٤/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد أكرم صالح محمد البلوشي
٢- عبدالله حسين بير محمد البلوشي
٣- فقير محمد سيد عثمان البلوشي
٤- أكبر خان منشي خان البلوشي
٥- محمد اسحاق عبدالحكيم ابراهيم
٦- عميطان محمد شار شمبيه
٧- ابراهيم جهرام كريم داد
٩- جاجيان رمضان أمير البلوشي
١٠- هارون بريه بني بخش البلوشي
١١- رحيم بخش خدادات شمبيه البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/74 74/1978 78/74 74/78 ١٩٧٨/٧٤ ٧٤/١٩٧٨ ٧٨/٧٤ ٧٤/٧٨