التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٧ / ٧٩ بتحمل الحكومة نسبة من فوائد القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة

1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م

1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩