التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ بتخويل وزير النفط والمعادن حق تعديل الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة

1979/57 57/1979 79/57 57/79 ١٩٧٩/٥٧ ٥٧/١٩٧٩ ٧٩/٥٧ ٥٧/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة ٧ / ١٢ / ١٩٧٥،
وعلى المرسوم رقم ١٩ / ٧٧ والمرسوم رقم ٢٩ / ٧٨ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل من شركة كونتانا المشار إليها لشركة “Gulf Oman” عن ٥٠٪ من أصل نصيبها في الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وعلى تنازل كل من شركتي “Gulf Oman” و”كونتانا” المشار إليهما عن حصة قدرها ١٥٪ من نصيبها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة “Occidental Exploration and Production Company” بمقتضى عقد التنازل المبرم بينها بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٩٧٩،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازل المشار إليه بخطابه المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير النفط والمعادن حق تعديل الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥ المشار إليها على النحو الآتي:

(أ) تعدل المادة ٣ فقرة ٣ (3.3) من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:

“3.3 Quintana shall have the option at any time prior to the expiration of the second two-and-one-half (2½) year term to either:

(a) Surrender all of its interest in the Contract Area with no further obligation on Quintana other than that provided in paragraph 3.2; or

(b) If Quintana has performed its obligations hereunder during the second two-and-one-half (2½) year period, extend this Agreement for an additional term of four (4) years from the end of the second two-and-one-half (2½) year period.

The notice of the election shall be given by Quintana on or before the last day of the second two-and-one-half (2½) year period. In the event of Quintana elects to extend this Agreement for an additional period of four (4) years, it agrees to conduct a seismic survey of at least 1,000 kilometers and to drill two wells to the Lower Cretaceous and evaluate the Shuaiba Formation, if present: provided, that in the event Quintana has expended a sum of money equal to sixteen million U.S. Dollars ($ 16,000,000) an operations hereunder from the effective date of this amendment, it shall not be obligated in any manner to continue operations hereunder including drilling operations on the above described fifth and sixth wells and it shall be deemed Quintana has discharged its obligations under paragraph 3.3.”

(ب) يعدل نص المادة ٤ ـ ١ (أ) (4.1 (a)) من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:

“(a) Seventy-five percent (75%) of the original Contract Area, by the first day of July, 1981.”

المادة ٢

يخول وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل كل من شركتي “Gulf Oman” وكونتانا المشار إليهما عن حصة شائعة قدرها ١٥٪ من نصيب كل منهما في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة Occidental Exploration and Production Company التي يصبح إجمالي حصتها الشائعة في الاتفاقية النفطية المشار إليها نتيجة لهذا التنازل ٣٠٪. ويشمل هذا التنازل كافة مصالح وحقوق والتزامات كل من الشركتين المتنازلتين في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٧ / ١٢ / ١٩٧٥ المشار إليها وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية المذكورة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ١١ نوفمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.

1979/57 57/1979 79/57 57/79 ١٩٧٩/٥٧ ٥٧/١٩٧٩ ٧٩/٥٧ ٥٧/٧٩