التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٩ بترقية مدير مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة

1979/56 56/1979 79/56 56/79 ١٩٧٩/٥٦ ٥٦/١٩٧٩ ٧٩/٥٦ ٥٦/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى الاستاذ أحمد سويدان مدير مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/56 56/1979 79/56 56/79 ١٩٧٩/٥٦ ٥٦/١٩٧٩ ٧٩/٥٦ ٥٦/٧٩