نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السفير / أحمد محمد ناصر اللمكي، سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكتي السويد والدانمارك.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/9 9/1979 79/9 9/79 ١٩٧٩/٩ ٩/١٩٧٩ ٧٩/٩ ٩/٧٩