نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢ / ٧٨ بتاريخ ٤ يناير ١٩٧٨ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية بناء على المادة (٢) من قانون الجنسية رقم ١ / ١٩٧٢ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢،
ونظرا لما ورد من تحريف في الاسم المذكور تحت رقم التسلسل رقم (٥٣) من ذلك المرسوم مما وجب إصلاحه.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يصحح ويقرأ اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٥٣) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٢ / ٧٨ المشار إليه كما يلي:
الرقم العسكري | |
٥٣- حيدر سول محمد سنجو | ٦٠٤٤ |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/10 10/1979 79/10 10/79 ١٩٧٩/١٠ ١٠/١٩٧٩ ٧٩/١٠ ١٠/٧٩