نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ بتاريخ ٢٤ يونيو ٧٨ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية بناء على المادة (٢) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢،
ونظرا لما تسرب من أخطاء في أسماء الموجودين بتلك القائمة مما وجب إصلاحه.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تصحح وتقرأ قائمة الممنوحين الجنسية العمانية الواردة بالمادة (١) من مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه على النحو التالي:
| رقم مسلسل | الاسم | الرقم العسكري | 
| ١ | موسى حسن عزيز | ٣٧٦ | 
| ٢ | محمد هياز محمد آدم | ٤٧٢٨ | 
| ٣ | شير محمد جان محمد | ٥٦٤٧ | 
| ٤ | محمد يار محمد | ٣٧٥٧ | 
| ٥ | يار محمد داود | ٣٢٦٠ | 
| ٦ | محمد ابراهيم | ٣١٤١ | 
| ٧ | فقير محمد تشكر | ٥٠٨٠ | 
| ٨ | يعقوب يار محمد | ٤٦٦٠ | 
| ٩ | غلام محمد بهرام | ٣٦٧٥ | 
| ١٠ | ميان سليمان | ٣٥٤١ | 
| ١١ | صالح يار محمد | ٣٣٣٨ | 
| ١٢ | سيد غلام محمد | ٣٣٥٩ | 
| ١٣ | حيدر حكيم داد | ٣٦٤٥ | 
| ١٤ | محمد زمان باي خان | ٣٢٠٣ | 
| ١٥ | رسول بخش داد محمد | ٣٥٥٤ | 
المادة ٢
يلغى مرسونا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه فيما يتخالف مع مرسومنا هذا.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/11 11/1979 79/11 11/79 ١٩٧٩/١١ ١١/١٩٧٩ ٧٩/١١ ١١/٧٩
