نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ بتاريخ ٢٤ يونيو ٧٨ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية بناء على المادة (٢) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢،
ونظرا لما تسرب من أخطاء في أسماء الموجودين بتلك القائمة مما وجب إصلاحه.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تصحح وتقرأ قائمة الممنوحين الجنسية العمانية الواردة بالمادة (١) من مرسومنا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه على النحو التالي:
| رقم مسلسل | الاسم | الرقم العسكري |
| ١ | موسى حسن عزيز | ٣٧٦ |
| ٢ | محمد هياز محمد آدم | ٤٧٢٨ |
| ٣ | شير محمد جان محمد | ٥٦٤٧ |
| ٤ | محمد يار محمد | ٣٧٥٧ |
| ٥ | يار محمد داود | ٣٢٦٠ |
| ٦ | محمد ابراهيم | ٣١٤١ |
| ٧ | فقير محمد تشكر | ٥٠٨٠ |
| ٨ | يعقوب يار محمد | ٤٦٦٠ |
| ٩ | غلام محمد بهرام | ٣٦٧٥ |
| ١٠ | ميان سليمان | ٣٥٤١ |
| ١١ | صالح يار محمد | ٣٣٣٨ |
| ١٢ | سيد غلام محمد | ٣٣٥٩ |
| ١٣ | حيدر حكيم داد | ٣٦٤٥ |
| ١٤ | محمد زمان باي خان | ٣٢٠٣ |
| ١٥ | رسول بخش داد محمد | ٣٥٥٤ |
المادة ٢
يلغى مرسونا رقم ٤٧ / ٧٨ المشار إليه فيما يتخالف مع مرسومنا هذا.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/11 11/1979 79/11 11/79 ١٩٧٩/١١ ١١/١٩٧٩ ٧٩/١١ ١١/٧٩
